السيد محمد حسن الترحيني العاملي

417

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أي في موجبه ( 1 ) من صلاة وسجود ، كنسيان ذكر ، أو قراءة ، فإنه لا سجود عليه . نعم لو كان ( 2 ) مما يتلافى تلافاه من غير سجود . ويمكن أن يريد بالسهو في كلّ منهما ( 3 ) الشك ، أو ما يشمله ( 4 ) على وجه الاشتراك ، ولو بين حقيقة الشيء ومجازه ، فإن حكمه هنا صحيح ( 5 ) ، فإن استعمل ( 6 ) في الأول ( 7 ) فالمراد به الشك